محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

287

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وعند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إذا قال أردت به القذف وجب الحد ولاعن حتى لو جرى بينهما ذكر الزنا ، ثم قال لم أجدك عذراء كان صريحًا في القذف فيجوز اللعان لأجله . * * *